جميع التشريعات

مرسوم رقم 14522 20/12/2024

تصحيح خطأ مادي وارد في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 14378 تاريخ 6/12/2024 (اعطاء مجلس الجنوب سلفة خزينة)

النوع
مرسوم
الرقم
14522
التاريخ
20/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 52, 26/12/2024, ص. 3072-3073
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14522 تاريخ 20/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على الـمرسوم رقم 14378 تاريخ 6/12/2024 (اعطاء مجلس الجنوب سلفة خزينة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صُـحّح الخطأ الـمادي الوارد في الفـقـرة الـمتـعـلـقـة بطريقة تأدية السلفة لتصبح كالتالي:

«طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية من حساب الدولة اللبنانية رقم (700361115ــ02) في مصرف لبنان بعد تحويل قيمتها الى الليرة اللبنانية بحسب السعر الـمعتمد من قبل هذا الأخير.»

المادة 2

صُـحّح الخطأ الـمادي الوارد في الفـقـرة الـمتـعـلـقـة بطريقة تسديد السلفة لتصبح كالتالي:

"كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقدا أو بإعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الجنوب لعام 2026"

والباقي دون تعديل

المادة 3

يُنشر هذا الـمرسوم ويُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره.

بيروت في 20/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل