إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على الـمرسوم رقم 14378 تاريخ 6/12/2024 (اعطاء مجلس الجنوب سلفة خزينة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
صُـحّح الخطأ الـمادي الوارد في الفـقـرة الـمتـعـلـقـة بطريقة تأدية السلفة لتصبح كالتالي:
«طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية من حساب الدولة اللبنانية رقم (700361115ــ02) في مصرف لبنان بعد تحويل قيمتها الى الليرة اللبنانية بحسب السعر الـمعتمد من قبل هذا الأخير.»
صُـحّح الخطأ الـمادي الوارد في الفـقـرة الـمتـعـلـقـة بطريقة تسديد السلفة لتصبح كالتالي:
"كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقدا أو بإعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الجنوب لعام 2026"
والباقي دون تعديل
يُنشر هذا الـمرسوم ويُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره.
بيروت في 20/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل