جميع التشريعات

مرسوم رقم 14539 23/12/2024

تعديل فقرة في الـمادة الأولى من الـمراسيم رقم 10982 تاريخ 6/2/2023 ورقم 11090 تاريخ 27/2/2023 ورقم 12159 تاريخ 11/9/2023 ورقم 12857 تاريخ 12/1/2024

النوع
مرسوم
الرقم
14539
التاريخ
23/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2025, ص. 1
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم رقم 10982 تاريخ 06/02/2023 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14539 تاريخ 23/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 10982 تاريخ 6/2/2023 (إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة)،

بناء على الـمرسوم رقم 11090 تاريخ 27/2/2023 (إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة)،

بناء على الـمرسوم رقم 12159 تاريخ 11/9/2023 (إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة)،

بناء على الـمرسوم رقم 12857 تاريخ 12/1/2024 (إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة)،

بناء على كتاب الهيئة العليا للإغاثة برقم 387/هـ.ع.غ تاريخ 16/12/2024،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024،يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدّلت في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 10982 تاريخ 6/2/2023 والـمرسوم رقم 11090 تاريخ 27/2/2023 والـمرسوم رقم 12159 تاريخ 11/9/2023 والـمرسوم رقم 12857 تاريخ 12/1/2024 الفقرة الـمتعلقة بمدة إستعمال السلفة لتصبح "لغاية 31/12/2025".

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل