إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 10982 تاريخ 6/2/2023 (إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة)،
بناء على الـمرسوم رقم 11090 تاريخ 27/2/2023 (إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة)،
بناء على الـمرسوم رقم 12159 تاريخ 11/9/2023 (إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة)،
بناء على الـمرسوم رقم 12857 تاريخ 12/1/2024 (إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة)،
بناء على كتاب الهيئة العليا للإغاثة برقم 387/هـ.ع.غ تاريخ 16/12/2024،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024،يرسم ما يأتي:
المواد
عدّلت في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 10982 تاريخ 6/2/2023 والـمرسوم رقم 11090 تاريخ 27/2/2023 والـمرسوم رقم 12159 تاريخ 11/9/2023 والـمرسوم رقم 12857 تاريخ 12/1/2024 الفقرة الـمتعلقة بمدة إستعمال السلفة لتصبح "لغاية 31/12/2025".
والباقي دون تعديل.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل