النص الكامل

قرار رقم 1195 تاريخ 25/11/2024 نافذ

المادة 4

المادة 4

يتم تدوير الضريبة فيما يتعلق بمعاملات التحصيل وفقا لـما يلي:

ــ يتوجب على الإدارة الضريبية، فيما يتعلق بالضريبة الصادرة قبل 16/2/2024:

* فيما يتعلق بإيصالات التحصيل التي تصدر إلكترونيا: تدوير كسر الضريبة الـمتوجبة على الـمكلفين لدى طباعة الإيصال قبل تسليمه للـمكلف عن طريق إضافة خانة بفروقات التدوير.

* فيما يتعلق بإشعارات الدفع التي تصدر إلكترونيا: تدوير كسر الضريبة الـمتوجبة على الـمكلفين لدى طباعة الإشعار على النظام وإضافته الى الـمجموع قبل مرحلة طباعته ورقيا من الـمكلف.

* يتوجب على الـمكلف، فيما يتعلق بإشعارات الدفع الـمعدة يدويا، تدوير كسر الضريبة الـمتوجبة عليه لدى إعداد إشعار الدفع قبل التسديد.

ــ فيما يتعلق بالضريبة الصادرة قبل أو بعد 16/2/2024:

* يتم التدوير عن كل فترة ضريبية على حدة، وعن كل مكلف أو عقار على حدة فيما يتعلق بضريبة الأملاك الـمبنية.

* في حال توجب عن الفترة الضريبية ذاتها عدة ضـرائـب نوعية (مثل ضريبة على الأرباح وضريبة عن التفرغ عن الأصول) و/أو عدة غرامات تحقق: يدور لكل نـوع ضريـبـة/ غـرامـة كسـر العشرة آلاف ليرة لبنانية //10.000// ليرة الى عشرة آلاف ليرة لبنانية.

* يتم تدوير غرامة التحصيل وفقا لـما ورد أعلاه.

المادة 4 من قرار رقم 1195 تاريخ 25/11/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331525/article/4/