المادة 4
يتم تدوير الضريبة فيما يتعلق بمعاملات التحصيل وفقا لـما يلي:
ــ يتوجب على الإدارة الضريبية، فيما يتعلق بالضريبة الصادرة قبل 16/2/2024:
* فيما يتعلق بإيصالات التحصيل التي تصدر إلكترونيا: تدوير كسر الضريبة الـمتوجبة على الـمكلفين لدى طباعة الإيصال قبل تسليمه للـمكلف عن طريق إضافة خانة بفروقات التدوير.
* فيما يتعلق بإشعارات الدفع التي تصدر إلكترونيا: تدوير كسر الضريبة الـمتوجبة على الـمكلفين لدى طباعة الإشعار على النظام وإضافته الى الـمجموع قبل مرحلة طباعته ورقيا من الـمكلف.
* يتوجب على الـمكلف، فيما يتعلق بإشعارات الدفع الـمعدة يدويا، تدوير كسر الضريبة الـمتوجبة عليه لدى إعداد إشعار الدفع قبل التسديد.
ــ فيما يتعلق بالضريبة الصادرة قبل أو بعد 16/2/2024:
* يتم التدوير عن كل فترة ضريبية على حدة، وعن كل مكلف أو عقار على حدة فيما يتعلق بضريبة الأملاك الـمبنية.
* في حال توجب عن الفترة الضريبية ذاتها عدة ضـرائـب نوعية (مثل ضريبة على الأرباح وضريبة عن التفرغ عن الأصول) و/أو عدة غرامات تحقق: يدور لكل نـوع ضريـبـة/ غـرامـة كسـر العشرة آلاف ليرة لبنانية //10.000// ليرة الى عشرة آلاف ليرة لبنانية.
* يتم تدوير غرامة التحصيل وفقا لـما ورد أعلاه.