إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
تُعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /300.000.000.000/ ليرة لبنانية (فقط ثلاثماية مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالي:
الغاية من السلفة: تأمين مساعدة النازحين من قراهم والصامدين فيها، ومتابعة إحتياجات الجرحى، وتقديم أي نوع من الـمساعدات والأشغال التي يحتاجها الأهالي في بلداتهم وغيرها من الـمساعدات العينية والـمالية واللوجستية والتجهيزات الإدارية والـمكتبية التي لها علاقة بأعمال الإغاثة.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية من حساب الدولة اللبنانية رقم(02-700361115 )في مصرف لبنان بعد تحويل قيمتها الى الليرة اللبنانية بحسب السعر المعتمد من قبل هذا الاخير .
مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تُسدد هذه السلفة اما نقدا او باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة لعام "2026"
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى الهيئة العليا للاغاثة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل