All legislation

مرسوم Decree No. 14391 06/12/2024

إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
14391
Date
06/12/2024
Official Gazette
Issue 50, 12/12/2024, p. 2837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14391 تاريخ 06/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /300.000.000.000/ ليرة لبنانية (فقط ثلاثماية مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالي:

الغاية من السلفة: تأمين مساعدة النازحين من قراهم والصامدين فيها، ومتابعة إحتياجات الجرحى، وتقديم أي نوع من الـمساعدات والأشغال التي يحتاجها الأهالي في بلداتهم وغيرها من الـمساعدات العينية والـمالية واللوجستية والتجهيزات الإدارية والـمكتبية التي لها علاقة بأعمال الإغاثة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية من حساب الدولة اللبنانية رقم(02-700361115 )في مصرف لبنان بعد تحويل قيمتها الى الليرة اللبنانية بحسب السعر المعتمد من قبل هذا الاخير .

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تُسدد هذه السلفة اما نقدا او باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة لعام "2026"

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى الهيئة العليا للاغاثة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل