جميع التشريعات

مرسوم رقم 14527 20/12/2024

إعفاء شحنات منظمة الأمم الـمتحدة للطفولة (اليونيسف) من بضائع ومواد إغاثية والـمقدمة بهدف إغاثة الـمتضررين والنازحين من الرسوم الجمركية والضرائب الـمتوجبة كافة

النوع
مرسوم
الرقم
14527
التاريخ
20/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 52, 26/12/2024, ص. 3138
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14527 تاريخ 20/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العامة وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 8910 تاريخ 4/3/2022 (اعفاء الارساليات الواردة لصالح جمعية الصليب الأحمر اللبناني من الرسوم الـمتوجبة).

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/10/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعفى شحنات منظمة الأمم الـمتحدة للطفولة (اليونيسف) من بضائع ومواد إغاثية والـمقدمة بهدف إغاثة الـمتضررين والنازحين من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى البالغ 5% من القيمة، ومن رسم الإستهلاك الداخلي، ومن الرسم الـمقطوع 3%، ومن الرسوم الـمرفئية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة، وذلك لغاية 31/12/2024.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل