إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العامة وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 8910 تاريخ 4/3/2022 (اعفاء الارساليات الواردة لصالح جمعية الصليب الأحمر اللبناني من الرسوم الـمتوجبة).
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/10/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
تُعفى شحنات منظمة الأمم الـمتحدة للطفولة (اليونيسف) من بضائع ومواد إغاثية والـمقدمة بهدف إغاثة الـمتضررين والنازحين من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى البالغ 5% من القيمة، ومن رسم الإستهلاك الداخلي، ومن الرسم الـمقطوع 3%، ومن الرسوم الـمرفئية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة، وذلك لغاية 31/12/2024.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل