جميع التشريعات

مرسوم رقم 14458 18/12/2024

تعديل الـمادة التاسعة من الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 الـمعدلة بالـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ثم بالـمرسوم رقم 13276 تاريخ 24/10/1998 (نظام فتح الـمدارس الخاصة).

النوع
مرسوم
الرقم
14458
التاريخ
18/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 52, 26/12/2024, ص. 3141-3142
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 13276 تاريخ 24/10/1998 (Art. 1)
مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 (Art. 1)
يُعدِّل
مرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (Art. 9)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14458 تاريخ 18/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 وتعـديـلاتـه، لاسيما الـمرسوم رقــم 9408 تـــاريـــخ 15/10/1996 والـمرسـوم رقــم 13276 تــاريـــخ 24/10/1998 (نظام فتح الـمدارس الخاصة)

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 238/2023 ــ 2024 تاريخ 10/9/2024)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة التاسعة من الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 الـمعدلة بالـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ثم بالـمرسوم رقم 13276 تاريخ 24/10/1998 لتصبح كما يلي:

"إذا رغب صاحب الإجازة في:

ــ نقل الـمدرسة من عقار الى عقار آخر، أو زيادة طابق على الـمبنى مقر الـمدرسة أو زيادة مبنى مستقل في العقار ذاته، يجب ان يتقدم بالطلب مرفقا بالـمستندات الـمشار اليها في البند خامسا من الـمادة السادسة (جديدة) من هذا الـمرسوم؛ وفي حال كان الطلب راميا الى النقل الى عقار آخر، يجب ان تتوفر في العقار الـمراد الانتقال اليه الـمواصفات الـمحددة في الـمرسوم رقم 4030 تاريخ 15/7/1987، وتتم الـموافقة على النقل أو الاضافة أو الزيادة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

ــ تغيير اسم الـمدرسة او اضافة مرحلة تعليمية جديدة أو فرع لغة أجنبية جديدة أو اضافة النشاط غير الـمنهجي أو زيادة عدد التلامذة دون إضافة مبان جديدة، يتقدم بالطلب مرفقا بالـمستندات الـمثبتة توفر الـمتطلبات الاكاديمية التعليمية لهذه الاضافة لجهة افراد الهيئة التعليمية الذين يملكون القدرة على توفير التدريس جراء الاضافة الـمطلوبة، وكذلك الـمتطلبات الـمادية لناحية قاعات التدريس اللازمة والتجهيزات التربوية والـمساحات في الـملاعب الى ما سواها من هذه الـمتطلبات الـمحددة في الـمرسوم الـمبين رقمه وتاريخه في الفقرة السابقة؛ ومرفقا أيضا ببراءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقوم وزارة التربية والتعليم العالي بتكليف من يلزم بإجراء كشف حسي للتحقق من توفر الـمتطلبات الـمادية الـمشار اليها، ويتم تغيير الاسم أو احداث إضافات أو الزيادات الـمنوه عنها بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح الـمدير العام للتربية الـمسند الى تقرير مصلحة التعليم الخاص الـمبين استيفاء الطلب لـمقومات الاستجابة له.

ــ إضافة فرع لذوي الإحتياجات الخاصة.

يقدم الطلب مرفقا بالـمستندات الآتية الـمبينة ما يلي:

1 ــ أنواع الصعوبات التعليمية أو الاحتياجات الخاصة التي ترغب الـمدرسة في استحداث قسم خاص لتستقبل فيه ذوي هذه الصعوبات والاحتياجات.

2 ــ فريق الاختصاصيين الذين تلتزم الـمدرسة بتوفيرهم لتأمين العمل التعليمي التربوي في القسم الذي ترغب في استحداثه، مع بيان الـمؤهلات والخبرات الـمطلوبة من كل منهم.

3 ــ العدد الأقصى للتلاميذ في القسم الواحد حسب نوع الصعوبة أو الحالة.

4 ــ الخدمات كافة التي تقدمها الـمدرسة لذوي الصعوبات التعلـمية أو الاحتياجات الخاصة.

5 ــ براءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتتم الاضافة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي».

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي