المادة 4
لا يجوز للـمرخص لهم إجراء أي زيادة أو تعديل في الانشاءات الـمرخص بها والـمحددة على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم قبل حصولهم على موافقة مسبقة من وزارة الأشغال العامة والنقل.
مرسوم رقم 14331 تاريخ 05/12/2024 نافذ
لا يجوز للـمرخص لهم إجراء أي زيادة أو تعديل في الانشاءات الـمرخص بها والـمحددة على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم قبل حصولهم على موافقة مسبقة من وزارة الأشغال العامة والنقل.
المادة 4 من مرسوم رقم 14331 تاريخ 05/12/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331592/article/4/