النص الكامل

مرسوم رقم 14331 تاريخ 05/12/2024 نافذ

المادة 5

المادة 5

تحدد الكفالة الـمصرفية التي يتوجب على الـمرخص لهم ايداعها وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري خلال مهلة اسبوعين من تاريخ ابلاغهم بصدور مرسوم الترخيص هذا بقيمة /30.000.000.000/ ل.ل. ثلاثين مليار ليرة لبنانية، وتبقى هذه الكفالة بتصرف وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري لضمان تقيد الـمرخص لهم بسائر الشروط الـمفروضة وتسديد الرسم السنوي. تعيد وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري الكفالة عند الغاء الـمرسوم بناء لطلب الـمرخص لهم وبعد التحقق من عدم وجود أي مترتبات مالية على أصحاب العلاقة نتيجة اشغالهم الأملاك العمومية البحرية والتزامهم بشروط الـمرسوم والتعليمات الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري.

المادة 5 من مرسوم رقم 14331 تاريخ 05/12/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331592/article/5/