النص الكامل

قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024 نافذ

المادة 15

المادة 15

يحظر كشف رقم أو علامة الـمطابقة للبطاقات الرابحة من قبل صاحبها تحت طائلة إلغاء الجائزة دون أي تعويض أو بدل بما فيه عدم رد ثمن البطاقة. يتولى الـملتزم تنظيم أصول دفع الجوائز بعد التثبت من صحتها عملا بمضمون قرار وزير الـمالية القاضي بإنشاء اللعبة وذلك بموافقة لجنة الـمراقبة والإدارة على هذه الأصول.

المادة 15 من قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331635/article/15/