المادة 15
يحظر كشف رقم أو علامة الـمطابقة للبطاقات الرابحة من قبل صاحبها تحت طائلة إلغاء الجائزة دون أي تعويض أو بدل بما فيه عدم رد ثمن البطاقة. يتولى الـملتزم تنظيم أصول دفع الجوائز بعد التثبت من صحتها عملا بمضمون قرار وزير الـمالية القاضي بإنشاء اللعبة وذلك بموافقة لجنة الـمراقبة والإدارة على هذه الأصول.