النص الكامل

قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024 نافذ

المادة 24

المادة 24

1 ــ تُجري مديرية اليانصيب الوطني وفقا لأحكام قانون الشراء العام مزايدة تلزيم إدارة وإستثمار اليانصيب الفوري لـمدة ست سنوات، ويعطى الـملتزم فترة تحضيرية تسبق بدء العمل بالإلتزام تحدد في دفتر الشروط على ألّا تتعدى إثني عشر شهرا.

2 ــ يؤخذ في التلزيم بأفضل الأسعار إلا إذا نصّ دفتر الشروط الخاص على عناصر مفاضلة مبنية على علامات ينص عليها دفتر الشروط تتعلق بحسن التنفيذ على صعيد البرمجة وخبرة العارض على صعيد إدارة واستثمار هذا اليانصيب. وتُبنى الاسعار على أساس تقديم نسبة مئوية كحصة للإدارة من الثمن الإجمالي للإصدارات إنطلاقا من كون نسبة 50% من هذا الثمن تعود للاعبين (فقط خمسون بالـمئة).

3 ــ تمارس الـمديرية رقابتها الكاملة على أعمال وعمليات وقيود وحسابات وسجلات ومستندات الـملتزم الـمتعلقة حصرا بالتلزيم، وبصورة عامة كل ما له علاقة بتنفيذ التلزيم والذي ينص عليه دفتر الشروط الخاص الـموضوع لهذه الغاية، بما فيها الـمراجعات والإعتراضات والشكاوى الـمنصوص عنها في هذا النظام، ووضع نماذج السجلات والبيانات وسائر الـمطبوعات اللازمة.

4 ــ تجري هذه الرقابة لجنة خاصة تدعى «لجنة الـمراقبة على اليانصيب الفوري» تعين بقرار من وزير الـمالية وتتألف من ستة أعضاء عاملين في مديرية الـمالية العامة ومديرية اليانصيب الوطني على ان يكون أحدهم خبير معلوماتية ويكون رئيسها من الفئة الثالثة على الأقل. يتولى أمانة سر اللجنة موظف من مديرية اليانصيب الوطني من الفئة الرابعة يعين بقرار من قبل وزير الـمالية عند تشكيل اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.

تتناول مهمة اللجنة التثبت من صحة تنفيذ التلزيم لجهة إدارة وإستثمار اليانصيب الفوري ومن صحة أعمال الـمتعهد بما يؤمن الـمحافظة على حقوق اللاعبين وحقوق الإدارة ويوحي بالثقة الكاملة تجاه كل الفرقاء.

ينضم الى اللجنة الـمذكورة أحد ممثلي الـملتزم في الحالات التي يجري فيها بحث الـمراجعات والإعتراضات والشكاوى، ولا يكون له حق التصويت.

تتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية، وفي حال التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحا وتضع محضرا شهريا بنتائج أعمال الـمراقبة والـمراجعات والإعتراضات والشكاوى بصورة دورية وعند الحاجة.

عند إنهاء أو إلغاء إصدار معين أو وقف العمل به. تضع اللجنة محضرا مفصلا بوقائعه ومعطياته الرقمية وفقا لأحكام الـمادتين 12 و13 من هذا القرار.

5 ــ ترفع اللجنة تقريرا شهريا عن أعمال الرقابة الى وزير الـمالية بواسطة مدير اليانصيب الوطني.

6 ــ يعطى رئيس وأعضاء لجنة الـمراقبة وأمين السر من موازنة الإدارة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد مقداره بقرار من وزير الـمالية ويحسب ثلث هذا التعويض بمثابة بدل نقل وانتقال.

المادة 24 من قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331635/article/24/