المادة 25
يدفع الـملتزم حصة الإدارة سلفا من أثمان البطاقات التي يتسلـمها من إصدار معين أو يتم الـموافقة على بيعها إلكترونيا، ويجري الدفع في صندوق الخزينة الـمركزي بموجب أمر قبض يصدره مدير اليانصيب الوطني بناء على محضر تنظمه لجنة الـمراقبة يحدد فيه الـمبلغ الـمتوجب إستيفاءه بالتفصيل وتحتفظ لجنة الـمراقبة بنسخة عنهما. يحدد في دفتر الشروط الحد الأدنى لحصة الإدارة السنوية وكذلك طريقة الدفع.