النص الكامل

قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024 نافذ

المادة 25

المادة 25

يدفع الـملتزم حصة الإدارة سلفا من أثمان البطاقات التي يتسلـمها من إصدار معين أو يتم الـموافقة على بيعها إلكترونيا، ويجري الدفع في صندوق الخزينة الـمركزي بموجب أمر قبض يصدره مدير اليانصيب الوطني بناء على محضر تنظمه لجنة الـمراقبة يحدد فيه الـمبلغ الـمتوجب إستيفاءه بالتفصيل وتحتفظ لجنة الـمراقبة بنسخة عنهما. يحدد في دفتر الشروط الحد الأدنى لحصة الإدارة السنوية وكذلك طريقة الدفع.

المادة 25 من قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331635/article/25/