جميع التشريعات

قرار رقم 243 19/12/2024

السماح للسيد «عماد نبيل رباح» بمتابعة أعمال تخليص البضائع نيابة عن والده الـمتوفي

النوع
قرار
الرقم
243
التاريخ
19/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2025, ص. 60-61
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 243 تاريخ 19/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 115 و135 منه،

بناء على الطلب الـمقدم من قبل السيد «عماد نبيل رباح» بتاريخ 28 آذار 2024، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «نبيل نايف رباح»،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 4652/2024ــ18138

/2024، تاريخ 12 كانون الأول 2024،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للسيد «عماد نبيل رباح» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «نبيل نايف رباح»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة بالتثبت من إتمام الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الأول 2024 الرئيس بالوكالة ريما مكّي العضو الـمناوب العضو وسام الغوش غراسيا القزي