المادة 1
يسمح للسيد «عماد نبيل رباح» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «نبيل نايف رباح»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
قرار Decision No. 243 19/12/2024
إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 115 و135 منه،
بناء على الطلب الـمقدم من قبل السيد «عماد نبيل رباح» بتاريخ 28 آذار 2024، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «نبيل نايف رباح»،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 4652/2024ــ18138
/2024، تاريخ 12 كانون الأول 2024،
يقرّر ما يأتي:
يسمح للسيد «عماد نبيل رباح» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «نبيل نايف رباح»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
تكلف مديرية الجمارك العامة بالتثبت من إتمام الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الأول 2024 الرئيس بالوكالة ريما مكّي العضو الـمناوب العضو وسام الغوش غراسيا القزي