جميع التشريعات

قرار رقم 10 23/12/2024

تحديد متوسط سعر حق السحب الخاص بالعملة اللبنانية في الـمديرية العامة للبريد

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
23/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2025, ص. 64-73
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 23/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمدير العام للبريد

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 7113 تـاريـخ 5/1/2002 (تعيين الـمدير العام)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 126 تــاريــخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد لا سيما الـمادتين 281 و283 منه،

بناء على الـمرسوم 5155 تاريخ 1/10/2010 (تعديل الأجور والرسوم البريدية)،

بناء على القرار رقم 133 تاريخ 28/10/2010 الـمتعلق بتحديد متوسط حق السحب الخاص بالعملة اللبنانية في الـمديرية العامة للبريد.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 16/11/2023 .

بناء على اقتراح وزير الاتصالات.

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 177/2023 ــ 2024 تاريخ 25/6/2024)،

ونظرا لضرورة تحديد متوسط سعر حق السحب الخاص بالعملة اللبنانية الـمتوجب اعتماده في الـمديرية العامة للبريد وشركة ليبان بوست، لا سيما في تنظيم جداول التعرفة البريدية.

واستنادا الى نشرات أسعار حق السحب الخاص والعملات الأجنبية الصادرة عن مصرف لبنان.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

يحدد سعر حق السحب الخاص الواحد (ح.س.خ) في الـمديرية العامة للبريد ــ شركة ليبان بوست، بقيمة 119.690ل.ل (فقط مئة وتسعة عشر الف وستماية وتسعون ليرة لبنانية لا غير) على كافة أنواع الخدمات البريدية في النظامين الداخلي والخارجي دون استثناء.

المادة 2

تلغى جميع النصوص الـمخالفة لهذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/12/2024 الـمدير العام للبريد الـمهندس د. محمد زهير يوسف