المادة 1
يحدد سعر حق السحب الخاص الواحد (ح.س.خ) في الـمديرية العامة للبريد ــ شركة ليبان بوست، بقيمة 119.690ل.ل (فقط مئة وتسعة عشر الف وستماية وتسعون ليرة لبنانية لا غير) على كافة أنواع الخدمات البريدية في النظامين الداخلي والخارجي دون استثناء.
قرار Decision No. 10 23/12/2024
إن الـمدير العام للبريد
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 7113 تـاريـخ 5/1/2002 (تعيين الـمدير العام)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 126 تــاريــخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد لا سيما الـمادتين 281 و283 منه،
بناء على الـمرسوم 5155 تاريخ 1/10/2010 (تعديل الأجور والرسوم البريدية)،
بناء على القرار رقم 133 تاريخ 28/10/2010 الـمتعلق بتحديد متوسط حق السحب الخاص بالعملة اللبنانية في الـمديرية العامة للبريد.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 16/11/2023 .
بناء على اقتراح وزير الاتصالات.
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 177/2023 ــ 2024 تاريخ 25/6/2024)،
ونظرا لضرورة تحديد متوسط سعر حق السحب الخاص بالعملة اللبنانية الـمتوجب اعتماده في الـمديرية العامة للبريد وشركة ليبان بوست، لا سيما في تنظيم جداول التعرفة البريدية.
واستنادا الى نشرات أسعار حق السحب الخاص والعملات الأجنبية الصادرة عن مصرف لبنان.
ــ يقرر ما يأتي ــ
يحدد سعر حق السحب الخاص الواحد (ح.س.خ) في الـمديرية العامة للبريد ــ شركة ليبان بوست، بقيمة 119.690ل.ل (فقط مئة وتسعة عشر الف وستماية وتسعون ليرة لبنانية لا غير) على كافة أنواع الخدمات البريدية في النظامين الداخلي والخارجي دون استثناء.
تلغى جميع النصوص الـمخالفة لهذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/12/2024 الـمدير العام للبريد الـمهندس د. محمد زهير يوسف