جميع التشريعات

مرسوم رقم 14503 18/12/2024

تعديل أحكام الـمادة 15 من الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 الـمتضمن تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية واستثمارها

النوع
مرسوم
الرقم
14503
التاريخ
18/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 52, 26/12/2024, ص. 3162
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 (Art. 15)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14503 تاريخ 18/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 642 تاريخ 2/6/1977 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على الـمرسوم 8018 تاريخ 12/6/2002 (اصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية واستثمارها) لا سيما الـمادة 15 منه،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبـعـد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 26/2023 ــ 2024 تاريخ 7/12/2023) (والرأي رقم 164/2023 ــ 2024 تاريخ 11/6/2024)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024

يرسم ما يأتي:

المادة

المادة 1

تُعدّل الـمادة 15 من الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 لتصبح على الشكل التالي:

1 ــ يُـنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة الدولة، يحدد كما يلي:

ــ مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية

ــ مؤسسات الفئة الثانية: ثلاثون مليون ليرة لبنانية

ــ مؤسسات الفئة الثالثة: عشرون مليون ليرة لبنانية

ــ مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية

ــ مؤسسات الفئة الخامسة: عشرة ملايين ليرة لبنانية

2ــ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل الاستثمار نصف رسم التحقق الـمحدد في الفقرة "1".

3 ــ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والإستثمار معا، رسم التحقق الـمحدّد في الفقرة «1».

المادة 2

يُلغى كل نص مخالف أو معارض لأحكام هذه الـمادة.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل