إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 642 تاريخ 2/6/1977 (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على الـمرسوم 8018 تاريخ 12/6/2002 (اصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية واستثمارها) لا سيما الـمادة 15 منه،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبـعـد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 26/2023 ــ 2024 تاريخ 7/12/2023) (والرأي رقم 164/2023 ــ 2024 تاريخ 11/6/2024)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024
يرسم ما يأتي:
المادة
تُعدّل الـمادة 15 من الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 لتصبح على الشكل التالي:
1 ــ يُـنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة الدولة، يحدد كما يلي:
ــ مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية
ــ مؤسسات الفئة الثانية: ثلاثون مليون ليرة لبنانية
ــ مؤسسات الفئة الثالثة: عشرون مليون ليرة لبنانية
ــ مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية
ــ مؤسسات الفئة الخامسة: عشرة ملايين ليرة لبنانية
2ــ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل الاستثمار نصف رسم التحقق الـمحدد في الفقرة "1".
3 ــ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والإستثمار معا، رسم التحقق الـمحدّد في الفقرة «1».
يُلغى كل نص مخالف أو معارض لأحكام هذه الـمادة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الإمضاء: جورج بوشكيان
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل