جميع التشريعات

مرسوم رقم 14551 26/12/2024

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الزراعة

النوع
مرسوم
الرقم
14551
التاريخ
26/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/2025, ص. 77-78
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14551 تاريخ 26/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الـمنظمة العربية للتنمية الزراعية لصالح وزارة الزراعة ــ الـمديرية العامة للزراعة، وهي عبارة عن تجهيزات مخبرية تقدر قيمتها بـ 25 ألف دولار اميركي ما يعادل 375.000.000 ليرة لبنانية (ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية لا غير) واعفيت من الضريبة على القيمة الـمضافة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الإمضاء: عباس الحاج حسن وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل