إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الـمنظمة العربية للتنمية الزراعية لصالح وزارة الزراعة ــ الـمديرية العامة للزراعة، وهي عبارة عن تجهيزات مخبرية تقدر قيمتها بـ 25 ألف دولار اميركي ما يعادل 375.000.000 ليرة لبنانية (ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية لا غير) واعفيت من الضريبة على القيمة الـمضافة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الإمضاء: عباس الحاج حسن
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل