جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1914 24/12/2024

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 69/أد تاريخ 16/5/1980 للجمعية الـمسماة: «جمعية التنمية الإجتماعية والثقافية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1914
التاريخ
24/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/2025, ص. 81-82
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1914 تاريخ 24/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر بــرقــم 69/أد تــاريــخ 16/5/1980،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية التنمية الإجتماعية والثقافية» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 8175 تاريخ 2/7/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

«جمعية التنمية الإجتماعية والثقافية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 69/أد تاريخ 16/5/1980

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: ـ تعزيز الحركة الثقافية والإجتماعية في لبنان بمختلف الوسائل والطرق ومنها:

أ ـ إقامة الندوات وعقد الـمحاضرات وتنظيم الـمهرجانات والـمعارض الفنية والحرفية بهدف نشر الوعي الثقافي والإجتماعي والصحي.

ب ـ العمل على إنشاء الـمدارس غير الـمجانية وفقا للأصول الـمقررة قانونا، وتشجيع الـموهوبين في شتى حقول النشاطات الفكرية وخاصة في أوساط الطلاب وتأمين منح التخصص لهم جزئية كانت أو كاملة وكل ذلك بعد الإستحصال على الترخيص القانوني من وزارة التربية.

ج ـ السعي لرفع الـمستوى الصحي للـمواطنين عن طريق إنشاء الـمستوصفات وتطويرها وتأمين الأدوية مجانا إذا أمكن للـمحتاجين.

د ـ القيام بكلّ ما من شأنه رفع مستوى الـمواطن اللبناني ثقافيا وإجتماعيا وصحيا.

هـ ـ الـمساهمة في تحسين الوضع الإجتماعي للأفراد عن طريق تقديم تسهيلات مالية وخدماتية وإجتماعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

أ ـ إقامة الندوات وعقد الـمحاضرات وتنظيم الـمهرجانات والـمعارض الفنية والحرفية بهدف نشر الوعي الثقافي والإجتماعي والصحي.

ب ـ العمل على إنشاء الـمدارس غير الـمجانية وفقا للأصول الـمقررة قانونا، وتشجيع الـموهوبين في شتى حقول النشاطات الفكرية وخاصة في أوساط الطلاب وتأمين منح التخصص لهم جزئية كانت أو كاملة وكل ذلك بعد الإستحصال على الترخيص القانوني من وزارة التربية.

ج ـ السعي لرفع الـمستوى الصحي للـمواطنين عن طريق إنشاء الـمستوصفات وتطويرها وتأمين الأدوية مجانا إذا أمكن للـمحتاجين.

د ـ القيام بكلّ ما من شأنه رفع مستوى الـمواطن اللبناني ثقافيا وإجتماعيا وصحيا.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي