المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:
«جمعية التنمية الإجتماعية والثقافية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 69/أد تاريخ 16/5/1980
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: ـ تعزيز الحركة الثقافية والإجتماعية في لبنان بمختلف الوسائل والطرق ومنها:
أ ـ إقامة الندوات وعقد الـمحاضرات وتنظيم الـمهرجانات والـمعارض الفنية والحرفية بهدف نشر الوعي الثقافي والإجتماعي والصحي.
ب ـ العمل على إنشاء الـمدارس غير الـمجانية وفقا للأصول الـمقررة قانونا، وتشجيع الـموهوبين في شتى حقول النشاطات الفكرية وخاصة في أوساط الطلاب وتأمين منح التخصص لهم جزئية كانت أو كاملة وكل ذلك بعد الإستحصال على الترخيص القانوني من وزارة التربية.
ج ـ السعي لرفع الـمستوى الصحي للـمواطنين عن طريق إنشاء الـمستوصفات وتطويرها وتأمين الأدوية مجانا إذا أمكن للـمحتاجين.
د ـ القيام بكلّ ما من شأنه رفع مستوى الـمواطن اللبناني ثقافيا وإجتماعيا وصحيا.
هـ ـ الـمساهمة في تحسين الوضع الإجتماعي للأفراد عن طريق تقديم تسهيلات مالية وخدماتية وإجتماعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلاً من:
أ ـ إقامة الندوات وعقد الـمحاضرات وتنظيم الـمهرجانات والـمعارض الفنية والحرفية بهدف نشر الوعي الثقافي والإجتماعي والصحي.
ب ـ العمل على إنشاء الـمدارس غير الـمجانية وفقا للأصول الـمقررة قانونا، وتشجيع الـموهوبين في شتى حقول النشاطات الفكرية وخاصة في أوساط الطلاب وتأمين منح التخصص لهم جزئية كانت أو كاملة وكل ذلك بعد الإستحصال على الترخيص القانوني من وزارة التربية.
ج ـ السعي لرفع الـمستوى الصحي للـمواطنين عن طريق إنشاء الـمستوصفات وتطويرها وتأمين الأدوية مجانا إذا أمكن للـمحتاجين.
د ـ القيام بكلّ ما من شأنه رفع مستوى الـمواطن اللبناني ثقافيا وإجتماعيا وصحيا.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.