المادة 4
دوام العمل الرسمي:
تطبيقا لأحكام الـمادة 23 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، يُحدد دوام العمل الرسمي في الهيئة بـ 35 ساعة أسبوعيا موزعة كما يأتي:
ــ أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس: من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة عشرة والنصف.
ــ يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة عشرة، على أن تعطى ساعتان للصلاة.