النص الكامل

نظام مستخدمي هيئة الشراء العام نافذ

المادة 10

المادة 10

يجوز ملء الـمراكز الشاغرة في الهيئة بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية، من موظفي الـملاكات الدائمة في ادارات الدولة أو الـمؤسسات العامة أو البلديات أو اتحادات البلديات أو الهيئات العامة، الذين يشغلون وظائف من الفئة نفسها، وذلك بعد وضعهم خارج الـملاك وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى كل من الجهات الـمعنية.

المادة 10 من نظام مستخدمي هيئة الشراء العام https://lebaneselegislation.com/ar/law/331761/article/10/