النص الكامل

نظام مستخدمي هيئة الشراء العام نافذ

المادة 11

المادة 11

شروط التمرين:

ــ يبقى الـمعينون في وظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في ملاك الهيئة متمرنين لـمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها ولا يعفى من التمرين اي مستخدم مهما كانت فئـته.

ــ تُثبت الـمتمرنين السلطة التي لها حق استخدامهم ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين.

ــ يمكن صرف الـمتمرنين من الخدمة قبل انقضاء مدة التمرين أو في نهايتها بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة إدارة التفتيش الـمركزي ولا يستحق الـمصروف في هذه الحال اي تعويض عن الـمدة التي قضاها في خدمة الهيئة. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه أو من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ.

ــ تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

ــ اذا لـم يتقرر التثبيت أو الصرف عند نهاية مدة التمرين فعلى الـمتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى الهيئة ان تبت في طلبه في مهلة شهر آخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه.

ــ لا تطبق احكام هذه الـمادة على رئيس هيئة الشراء العام وأعضاء الهيئة.

المادة 11 من نظام مستخدمي هيئة الشراء العام https://lebaneselegislation.com/ar/law/331761/article/11/