النص الكامل

نظام مستخدمي هيئة الشراء العام نافذ

المادة 32

المادة 32

شروط استخدام الوكيل:

1 ــ الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة باشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية.

2 ــ يُعين الوكيل بقرار من رئيس الهيئة، ويجوز ان يعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية أو ان يبقيه فيها.

3 ــ لا يجوز استخدام الوكيل الا في وظيفة شاغرة أو في وظيفة تغيب الاصيل عنها.

4 ــ يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل، واذا تعذر ذلك فيمكن استخدامه من سلك آخر.

5 ــ يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط الـمفروضة للاستخدام في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والـمباراة.

6 ــ يمكن تجديد الاستخدام بالوكالة بالطريقة ذاتها.

المادة 32 من نظام مستخدمي هيئة الشراء العام https://lebaneselegislation.com/ar/law/331761/article/32/