المادة 32
شروط استخدام الوكيل:
1 ــ الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة باشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية.
2 ــ يُعين الوكيل بقرار من رئيس الهيئة، ويجوز ان يعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية أو ان يبقيه فيها.
3 ــ لا يجوز استخدام الوكيل الا في وظيفة شاغرة أو في وظيفة تغيب الاصيل عنها.
4 ــ يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل، واذا تعذر ذلك فيمكن استخدامه من سلك آخر.
5 ــ يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط الـمفروضة للاستخدام في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والـمباراة.
6 ــ يمكن تجديد الاستخدام بالوكالة بالطريقة ذاتها.