جميع التشريعات

علم وخبر رقم 14 07/01/2025

بتأسيس جمعية بإسم: «جمعية بيلبقلنا الفرح» مركزها: بصاليم ـ قضاء الـمتن

النوع
علم وخبر
الرقم
14
التاريخ
07/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/2025, ص. 365-366
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 14 تاريخ 07/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية بيلبقلنا الفرح» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11802 تاريخ 17/9/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية بيلبقلنا الفرح"

مركزها: بصاليم ــ العقار رقم 299 ــ القسم رقم 11 ــ بناية عبدو مبارك ــ ملك سامر اسعد التوم ــ الطابق الرابع ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ تحقيق غايات تربوية، رعائية، إجتماعية، صحية، بيئية، إنمائية وزراعية.

2 ــ تحقيق الأهداف الإجتماعية الآيلة الى تطوير وتنمية الـمفاهيم الـمجتمعية.

3 ــ وضع خبرات الجمعية لتقديم مساعدات إجتماعية وصحية وخلق حالة من التعاضد بين الـمواطنين.

4 ــ مساندة، إرشاد ورعاية الشبيبة والأيتام والأرامل والنساء الـمعنفات.

5 ــ القيام بنشاطات ثقافية وفنية والسعي لرفع مستوى الإهتمام العام بها وإنشاء الـمراكز والدور والـمعارض الثقافية والفنية إحياء وتنظيم الـمهرجانات الفنية.

6 ــ إنشاء مراكز الإعداد والتدريب الـمهنيين والـمشاغل وإقامة الـمعارض وتسويق إنتاجها ولـمصلحة منتجيها أو لـمصلحة مشاريع أو أعمال خيرية.

7 ــ رفع مستوى الإهتمام بالبيئة ومكافحة الأعمال والأسباب الـمؤدية الى تلويثها أو تشويهها أو الاضرار بها وحماية الطبيعة والحياة فيها.

8 ــ التعاون مع الجهات السياسية للعمل على تطوير السياحة.

9 ــ إيجاد فرص عمل للـمحتاجين.

10 ــ تقديم مساعدات إجتماعية، ثقافية وطبية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رولا نقولا ابراهيم

مارال جرجس معيط

نجوى جورج الحاج

رالف رزق رزق

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رولا نقولا ابراهيم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي