المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية بيلبقلنا الفرح"
مركزها: بصاليم ــ العقار رقم 299 ــ القسم رقم 11 ــ بناية عبدو مبارك ــ ملك سامر اسعد التوم ــ الطابق الرابع ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ تحقيق غايات تربوية، رعائية، إجتماعية، صحية، بيئية، إنمائية وزراعية.
2 ــ تحقيق الأهداف الإجتماعية الآيلة الى تطوير وتنمية الـمفاهيم الـمجتمعية.
3 ــ وضع خبرات الجمعية لتقديم مساعدات إجتماعية وصحية وخلق حالة من التعاضد بين الـمواطنين.
4 ــ مساندة، إرشاد ورعاية الشبيبة والأيتام والأرامل والنساء الـمعنفات.
5 ــ القيام بنشاطات ثقافية وفنية والسعي لرفع مستوى الإهتمام العام بها وإنشاء الـمراكز والدور والـمعارض الثقافية والفنية إحياء وتنظيم الـمهرجانات الفنية.
6 ــ إنشاء مراكز الإعداد والتدريب الـمهنيين والـمشاغل وإقامة الـمعارض وتسويق إنتاجها ولـمصلحة منتجيها أو لـمصلحة مشاريع أو أعمال خيرية.
7 ــ رفع مستوى الإهتمام بالبيئة ومكافحة الأعمال والأسباب الـمؤدية الى تلويثها أو تشويهها أو الاضرار بها وحماية الطبيعة والحياة فيها.
8 ــ التعاون مع الجهات السياسية للعمل على تطوير السياحة.
9 ــ إيجاد فرص عمل للـمحتاجين.
10 ــ تقديم مساعدات إجتماعية، ثقافية وطبية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
رولا نقولا ابراهيم
مارال جرجس معيط
نجوى جورج الحاج
رالف رزق رزق
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رولا نقولا ابراهيم.