إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 وتعديلاته (انشاء الـمجلس الدستوري)،
بناء على القانون رقم 243 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (النظام الداخلي للـمجلس الدستوري)،
بناء على الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 30/09/2024 (اعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)،
بناء على كتاب الـمجلس الدستوري رقم 49/ص تاريخ 11/12/2024،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 7/1/2025 القرار رقم 19،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى الـمجلس الدستوري سلفة خزينة بقيمة 58.042.000.000 ل.ل (فقط ثمانية وخمسين مليار واثنين وأربعين مليون ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: تغطية النفقات التالية:
التعويض الـمؤقت لرئيس واعضاء الـمجلس الدستوري /6.262.000.000/ ل.ل
مخصصات رئيس واعضاء الـمجلس الدستوري الشهرية لسنة 2025/51.780.000.000/ ل.ل.
الـمجموع 58.042.000.000 ل.ل
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في الـمجلس الدستوري، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل