المادة 3
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 25 تاريخ 23/01/2025 نافذ
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 25 تاريخ 23/01/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/332859/article/3/