النص الكامل

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 نافذ

المادة 35

المادة 35

الـمرجع الـمخول عقد النفقة

يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز السقف الـمحدد للشراء بالفاتورة الـمنصوص عليه بموجب قانون الشراء العام، ويطلع الهيئة عليها في الإجتماع الدوري، ويعقد الرئيس سائر النفقات التي توازي أو تفوق قيمتها هذا الـمبلغ بعد إجازة مبدئها من قبل الهيئة.

ويمكن للرئيس أن يفوض صلاحيات عقد النفقة إلى رؤساء الوحدات الـمختصة الـمرتبطين به مباشرة.

المادة 35 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/332860/article/35/