المادة 35
الـمرجع الـمخول عقد النفقة
يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز السقف الـمحدد للشراء بالفاتورة الـمنصوص عليه بموجب قانون الشراء العام، ويطلع الهيئة عليها في الإجتماع الدوري، ويعقد الرئيس سائر النفقات التي توازي أو تفوق قيمتها هذا الـمبلغ بعد إجازة مبدئها من قبل الهيئة.
ويمكن للرئيس أن يفوض صلاحيات عقد النفقة إلى رؤساء الوحدات الـمختصة الـمرتبطين به مباشرة.