النص الكامل

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 نافذ

المادة 64

المادة 64

اعطاء السلفات الدائمة

تعطى السلفة الدائمة الى أحد اعضاء الهيئة أو مستخدميها، لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية، وذلك بقرار من الرئيس إذا كانت قيمتها لا تـتـجـاوز مئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وبعد إجازة مبدئها من قبل الهيئة عند تجاوز هذه القيمة.

المادة 64 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/332860/article/64/