المادة 64
اعطاء السلفات الدائمة
تعطى السلفة الدائمة الى أحد اعضاء الهيئة أو مستخدميها، لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية، وذلك بقرار من الرئيس إذا كانت قيمتها لا تـتـجـاوز مئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وبعد إجازة مبدئها من قبل الهيئة عند تجاوز هذه القيمة.