المادة 81
الأشغال والخدمات بالامانة
أ ــ الأشغال والخدمات بالامانة هي تلك الأشغال التي تتولى الهيئة تنفيذها بذاتها.
ب ــ يجيز الأشغال والخدمات بالأمانة:
1 ــ الرئيس إذا كانت قيمتها التخمينية لا تتجاوز السقف الـمحدد للشراء بالفاتورة الـمنصوص عليه في قانون الشراء العام.
2 ــ الهيئة إذا كانت قيمتها التخمينية توازي أو تفوق هذا السقف.
ج ــ تـطـبـق أصـول قـانـون الشراء العام في تحقيق الـمواد اللازمة لتـنـفـيـذ هذه الأشغال أو الخدمات.