The whole text

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 In force

المادة 81

المادة 81

الأشغال والخدمات بالامانة

أ ــ الأشغال والخدمات بالامانة هي تلك الأشغال التي تتولى الهيئة تنفيذها بذاتها.

ب ــ يجيز الأشغال والخدمات بالأمانة:

1 ــ الرئيس إذا كانت قيمتها التخمينية لا تتجاوز السقف الـمحدد للشراء بالفاتورة الـمنصوص عليه في قانون الشراء العام.

2 ــ الهيئة إذا كانت قيمتها التخمينية توازي أو تفوق هذا السقف.

ج ــ تـطـبـق أصـول قـانـون الشراء العام في تحقيق الـمواد اللازمة لتـنـفـيـذ هذه الأشغال أو الخدمات.

المادة 81 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/332860/article/81/