النص الكامل

مرسوم رقم 28 تاريخ 28/01/2025 نافذ

المادة 11

المادة 11

تصويت الأعضاء

وفقا لأحكام الفقرة 2 من الـمادة 75 من القانون رقم 244/2021، يتم اتخاذ قرارات الهيئة بأكثرية أعضاء الهئية، ضمن الشروط الـمحددة أدناه.

أ ــ النصاب: تتخذ قرارات الهيئة بمجرد وجود ثلاثة أعضاء على الأقل عند التصويت. وفي حال لـم يتم تأمين النصاب، يتم تأجيل الاجتماع ويبادر الرئيس إلى دعوة الأعضاء إلى اجتماع جديد مع تبليغ مسبق ضمن مهلة لا تقل عن يوم عمل واحد بناء على جدول أعمال الاجتماع الـمؤجل. وفي هذه الحالة تُطبق أحكام البند 7 من الـمادة 80 من القانون رقم 244/2021 الـمتعلقة بآلية إجتماعات الهيئة.

ب ــ التعبير بالتصويت: حول كل قرار، يمكن أن يكون تصويت أعضاء الهيئة على الشكل التالي:

ــ مع

ــ ضد

ــ امتناع

ويلتزم كل عضو من الهيئة العمومية أدلى بصوت معارض بأن يبرر سبب تصويته الـمعارض.

ج ــ التعادل: في حال التعادل بالأصوات لناحية التأيـيـد أو الـمـعـارضـة، يـكـون صوت الرئيس مرجحا.

د ــ سـجـل القـرارات: يـتـم تسجيل أصوات أعضاء الهيئة العمومية على كل قرار ضمن سجل، ويذكر في السجل أيضا أسباب التصويت لكل صوت «ضد».

المادة 11 من مرسوم رقم 28 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/332863/article/11/