النص الكامل

مرسوم رقم 28 تاريخ 28/01/2025 نافذ

المادة 10

المادة 10

الـمشاركون في الاجتماعات

بالإضافة إلى الأعضاء وأمين السر، يمكن للرئيس أن يدعو إلى الاجتماعات العادية أو غير العادية:

ــ موظفا او اكثر في الهيئة، بفعل اختصاصهم في الـملفات الـمسجلة في جدول الأعمال.

ــ اشخاص من خارج الهيئة، بفعل اختصاصهم في الـملفات الـمسجلة في جدول الأعمال.

علـما ان الـموظفين او الأشخاص الخارجيين الـمدعوين بهذه الصفة لا يتمتعون بحق التصويت في النقاشات على ان يتم تسجيل حضورهم وأي ملاحظات قد يبدونها ضمن محضر الاجتماع.

المادة 10 من مرسوم رقم 28 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/332863/article/10/