جميع التشريعات

مرسوم رقم 18 20/01/2025

الترخيص باستحداث برامج ماجستير في الاختصاصات التابعة لـ «كلية إدارة الأعمال» و«كلية الإعلام والفنون» و«كلية الأديان والعلوم الإنسانية» في جامعة الـمعارف

النوع
مرسوم
الرقم
18
التاريخ
20/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2025, ص. 428-429
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18 تاريخ 20/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 7265 بتاريخ 22/12/2011 (الترخـيـص بإنـشـاء جامعة الـمعارف)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2024 تاريخ 12/11/2024 وعلى توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقـم 18/2024 تــاريــخ 6/12/2024 والجـلـسـة رقـــم 19/2024 تــاريــخ 13/12/2024،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 31 الـمنعقدة بتاريخ 14/8/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة الـمعارف باستحداث برامج ماجستير في عدد من كليات جامعة الـمعارف وفق الآتي:

1 ــ كلية إدارة الأعمال:

ــ إدارة أعمال (ماجستير تخصصي)

ــ إدارة أعمال (ماجستير تنفيذي)

ــ إدارة وتطوير الـموارد البشرية

ــ إدارة تكنولوجيا الـمعلومات

ــ إدارة الـمشاريع

ــ ريادة الأعمال والقيادة وإدارة الـمؤسسات العائلية

2 ــ كلية الإعلام والفنون:

ــ الإدارة الإعلامية والاتصال الـمؤسساتي

ــ الإعلام والتواصل

ــ الـملتميديا والـمنصات الرقمية

ــ التصميم الغرافيكي والواقع الافتراضي

3 ــ كلية الأديان والعلوم الإنسانية:

ــ علـم الاجتماع

ــ الفلسفة

ــ الترجمة

الأديان الـمقارنة

ــ علوم القرآن والحديث

المادة 2

تمنع الـمؤسسة من الـمباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير الـمختبرات والـمباني والهيئة التعليمية الـمناسبة، ولجهة تأمين الـمستلزمات الأكاديمية والـمادية والـمالية كافة، وفقا لأحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 والأنظمة النافذة ذات الصلة، ليصار لاحقا الى إصدار قرار الإذن بمباشرة التدريس في الاختصاص الـمذكور وفق الآليات القانونية الـمرعية الإجراء.

المادة 3

يُعتبر الترخيص مُلغى حكماً حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج الـمذكور في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتُـتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا الى سحب الترخيص الخاص بالكلية.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 كانون الثاني 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي