المادة 3
يُعتبر الترخيص مُلغى حكماً حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج الـمذكور في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتُـتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا الى سحب الترخيص الخاص بالكلية.
مرسوم رقم 18 تاريخ 20/01/2025 نافذ
يُعتبر الترخيص مُلغى حكماً حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج الـمذكور في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتُـتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا الى سحب الترخيص الخاص بالكلية.
المادة 3 من مرسوم رقم 18 تاريخ 20/01/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/332883/article/3/