جميع التشريعات

علم وخبر رقم 70 14/01/2025

بيان العلـم والخبر رقم: 2291 تاريخ 30/10/2017 للجمعية الـمسماة: «جمعية لقاء الـمثقف اللبناني» مركزها: برج البراجنة ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
70
التاريخ
14/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/2025, ص. 377-378
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 70 تاريخ 14/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 2291 تـاريــخ 30/10/2017

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية لقاء الـمثقف اللبناني» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 2256 تاريخ 19/2/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

"جمعية لقاء الـمثقف اللبناني" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 2291 تاريخ 30/10/2017

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ــ رفع شأن الـمثقفين وأصحاب الكفاءات وحاملي الشهادات العلـمية.

2 ــ الإهتمام بالشؤون العلـمية والثقافية عبر إعداد الأبحاث العلـمية بما يخدم الوطن والـمواطن، والعمل مع الـمراجع الـمختصة والجمعيات الحكومية وغير الحكومية بما فيه خدمة ابناء الـمناطق وابناء شعبنا والعمل دائما على اساس الحوار البناء.

3 ــ رفع الـمستوى العلـمي من خلال الـمشاركة باللقاءات واعداد الـمؤتمرات والـمحاضرات والدراسات والإحتفالات العامة والعلـمية منها والنشاطات في شتى الـمجالات، والتعاون مع التجمعات التطوعية التي تخدم الانسان والوطن.

4 ــ رفع الـمستوى الصحي للفقراء والـمحتاجين عبر إنشاء الـمستوصفات الخيرية والـمراكز الطبية.

5 ــ الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة والذين يعانون من صعوبات تعليمية وحالات اجتماعية خاصة ومرضى التوحد عبر إنشاء مراكز متخصصة لهم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

1 ــ الإهتمام بشؤون الـمثقفين وأصحاب الكفاءات وحاملي الشهادات العلـمية.

2 ــ القيام بالدراسات والأبحاث العلـمية بما يخدم الوطن والـمواطن.

3 ــ التنسيق مع كافة الـمرجعيات والجمعيات بما فيه خدمة الـمناطق وأبناء شعبنا.

4 ــ القيام بالندوات والـمحاضرات والإحتفالات العامة والعلـمية منها والنشاطات في شتى الـمجالات.

5 ــ إعتماد مبدأ الحوار اساسا لعمل الجمعية.

6 ــ الإهتمام بمؤسسات ونشاطات الـمجتمع الـمدني والتجمعات التطوعية التي تخدم الإنسان والوطن.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي