المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:
"جمعية لقاء الـمثقف اللبناني" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 2291 تاريخ 30/10/2017
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 ــ رفع شأن الـمثقفين وأصحاب الكفاءات وحاملي الشهادات العلـمية.
2 ــ الإهتمام بالشؤون العلـمية والثقافية عبر إعداد الأبحاث العلـمية بما يخدم الوطن والـمواطن، والعمل مع الـمراجع الـمختصة والجمعيات الحكومية وغير الحكومية بما فيه خدمة ابناء الـمناطق وابناء شعبنا والعمل دائما على اساس الحوار البناء.
3 ــ رفع الـمستوى العلـمي من خلال الـمشاركة باللقاءات واعداد الـمؤتمرات والـمحاضرات والدراسات والإحتفالات العامة والعلـمية منها والنشاطات في شتى الـمجالات، والتعاون مع التجمعات التطوعية التي تخدم الانسان والوطن.
4 ــ رفع الـمستوى الصحي للفقراء والـمحتاجين عبر إنشاء الـمستوصفات الخيرية والـمراكز الطبية.
5 ــ الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة والذين يعانون من صعوبات تعليمية وحالات اجتماعية خاصة ومرضى التوحد عبر إنشاء مراكز متخصصة لهم.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلاً من:
1 ــ الإهتمام بشؤون الـمثقفين وأصحاب الكفاءات وحاملي الشهادات العلـمية.
2 ــ القيام بالدراسات والأبحاث العلـمية بما يخدم الوطن والـمواطن.
3 ــ التنسيق مع كافة الـمرجعيات والجمعيات بما فيه خدمة الـمناطق وأبناء شعبنا.
4 ــ القيام بالندوات والـمحاضرات والإحتفالات العامة والعلـمية منها والنشاطات في شتى الـمجالات.
5 ــ إعتماد مبدأ الحوار اساسا لعمل الجمعية.
6 ــ الإهتمام بمؤسسات ونشاطات الـمجتمع الـمدني والتجمعات التطوعية التي تخدم الإنسان والوطن.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.