جميع التشريعات

قرار رقم 625 24/10/2024

الغاء الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة روبنسون أغري ش.م.م ROBINSON AGRI S.A.R.L

النوع
قرار
الرقم
625
التاريخ
24/10/2024
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2025, ص. 449
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 625 تاريخ 24/10/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الغاء الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية رقم 133/2 تاريخ 30/1/2013 (الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة روبنسون أغري ش.م.م ROBINSON AGRI S.A.R.L، والـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4810/4 تاريخ 27/9/2024،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 61 تاريخ 18/12/2024،

بناء على موافقة مدير الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي قرار الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية رقم 133/2 تاريخ 30/1/2013 لصالح شركة روبنسون أغري ش.م.م ROBINSON AGRI S.A.R.L

عنوان الـمحل: مستيتا ــ قضاء جبيل ــ شارع سيدة الحقلة ــ عقار رقم 36.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 24 تشرين الأول 2024 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود