المادة 1
الغي قرار الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية رقم 133/2 تاريخ 30/1/2013 لصالح شركة روبنسون أغري ش.م.م ROBINSON AGRI S.A.R.L
عنوان الـمحل: مستيتا ــ قضاء جبيل ــ شارع سيدة الحقلة ــ عقار رقم 36.
قرار Decision No. 625 24/10/2024
إن مدير عام الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الغاء الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية رقم 133/2 تاريخ 30/1/2013 (الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة روبنسون أغري ش.م.م ROBINSON AGRI S.A.R.L، والـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4810/4 تاريخ 27/9/2024،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 61 تاريخ 18/12/2024،
بناء على موافقة مدير الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
الغي قرار الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية رقم 133/2 تاريخ 30/1/2013 لصالح شركة روبنسون أغري ش.م.م ROBINSON AGRI S.A.R.L
عنوان الـمحل: مستيتا ــ قضاء جبيل ــ شارع سيدة الحقلة ــ عقار رقم 36.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 24 تشرين الأول 2024 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود